فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 788

5 -إذا لم يتجاوز الأذى الحاصل عن مرض أو تعطيل المصاب مدة عشرة أيام عوقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوعين. ( م/203)

6 -كل سائق مركبة تسبب في حادث ولم يقف على الفور أو لم يعتن بالمجني عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى شهر وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يستحقها بموجب هذا النظام. (م/204)

7-تختص وزارة الداخلية بعد نظر القضية شرعا بتوقيع العقوبات المترتبة على حوادث السير المنصوص عنها في المواد ( 199، 200، 201 ) من هذا النظام وما يتلازم معها من مخالفات، ويختص الحاكم الإداري بعد نظر القضية شرعا بتوقيع العقوبات المترتبة على حوادث السير المنصوص عنها في المادتين (202، 203) من هذا النظام. (م/205)

8 -يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب موجبة وقف نفاذ عقوبة الحبس المحكوم بها طبقا لهذا النظام. ( م/206 )

5 -حكم قطع إشارة المرور:

إشارة المرور وضعت من أجل تنظيم حركة السير، وفي ذلك مصلحة ظاهرة، وقد قضت أوامر ولي الأمر بالتقيد بإشارات المرور الضوئية، ومن خالف ذلك فهو عاص لولي وتجب معاقبته على ذلك. ومن تعمد قطع إشارة المرور وتسبب في حادث مروري وتوفي بسببه فهو في حكم المنتحر.

6 -حوادث الطرق الناتجة عن البهائم السائبة: -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت