جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (111) وتاريخ 2/11/1403هـ (1) ما يلي:(أولا: عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالإسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها الطرق المذكورة فصدمت، وهي هدر وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال وتكرار الحوادث المفجعة، ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق والأخذ بالحيطة في حفظ الأموال والأنفس تحقيقا للمقتضى الشرعي، وتحريا للمصالح العامة، وامتثالا لأمر ولي الأمر.
ثانيا: نظرا إلى أن ولي الأمر سبق أن حذر أصحاب المواشي من الاقتراب بمواشيهم إلى الطرق العامة فإن المجلس يرى أن على ولي الأمر التأكيد على تحذير أصحاب المواشي وإعلامهم بهدر مواشيهم في حال تعرضها للطرق وصدمها وذلك في وسائل الإعلام المختلفة من تلفزة وإذاعة وصحف وإبلاغ ذلك إلى رؤساء القبائل وأعيانها ).
7 -قرار المجمع الفقهي بشأن حوادث السير (2) :
إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان ، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 حزيران ( يونيو ) 1993م.
(1) - وافق المقام السامي على هذا القرار بالخطاب الموجه لوزير الداخلية برقم 4/ل/28603 في 20/12/1403هـ.
(2) - قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، صفحة ( 162 ) .