2 -الباذق: قال ابن الأثير: الباذق بفتح الذال، الخمر، تعريب ( باذه) وهو اسم الخمر بالفارسية.
3 -الغبيراء: قال ابن الأثير: الغبيراء ضرب من الشراب يتخذه الحبشة من الذرة وتسمى السَّكركة.
3 -حكم المسكرات:
المسكرات محرمة بالكتاب والسنة والإجماع:
فمن الكتاب قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } [المائدة 90-91 ] . والأحاديث الواردة في تحريم المسكرات كثير ومنها:
ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة ) (1) . وما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه) (2) . وما رواه أبو داود، وابن ماجة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله الخمر وشاربها، و ساقيها ومبتاعها وبائعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها ) (3) . وما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ) (4) .
(1) - صحيح مسلم الحديث رقم ( 2003 ) .
(2) - سنن أبي داود حديث رقم ( 3485 )
(3) - أبو داود 3674، وابن ماجة 3380
(4) - المعجم الكبير للطبراني 11/191 الحديث رقم ( 11462 (0