5 -إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه فيقوم المحقق بعرض عدد من الأشخاص أكثر من مرة يكون المتهم في إحداها من بينهم، للتثبت من تعرفه عليه، وينظم محضرا بذلك.
6 -يوجه الاستجواب بالنسبة للشخصيات أو الهيئات إلى من يمثلها.
7 -يراعى في استجواب المتهم الأبكم أن يدلي بمعلوماته كتابة وإذا كان أصم وأبكم وكان أميا فيتم استجوابه بواسطة من اعتاد على التحدث مع أمثاله.
8 -إذا كانت لغة المستجوب غير العربية تبين كيفية استجوابه إن كانت بواسطة مترجم، ويؤخذ توقيع المترجم على المحضر، وإن كان يجيد العربية يوضح ذلك في محضر التحقيق.
6 -التفريق بين المتهمين عند استجوابهم:
يجوز التفريق بين المتهمين عند مناقشتهم، وقد فعل ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في قصة النفر الثلاثة الذين خرجوا مع صاحب لهم، وعادوا ولم يعد معهم. ( أنظر القصة في مادة: قتل ) .
وورد في المادتين ( 99، 125 ) من نظام مديرية الأمن العام النص على وجوب عزل المتهمين عن بعضهم.
7 -استعانة المتهم بمحام في مرحلة التحقيق والمحاكمة:
بين نظام الإجراءات الجزائية أن للمتهم الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على النحو التالي:
1 -يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ( م/4، 64)
2 -للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق. ( م/69 )
3 -للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه. ( م/119 )