فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 788

1 -يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شانها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين ، أو الشهود ، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر. ( م/101 )

2 -يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق ( م/102 ) .

وهناك أمور تجب مراعاتها عند استجواب المتهم ، ومن ذلك ما يلي (1) :

1 -يجب أن يتم استجواب المتهم في حالة لا تأثير فيها على إرادته في إبداء أقواله ودفاعه، ولا يجوز استعمال عقاقير أو أجهزة، أو العنف مع المتهم للحصول على دليل ضده، وكل دليل يتم الحصول عليه بناء على إكراه أو وعد أو وعيد أو تهديد أو أية وسيلة تشل الإرادة أو تفقد الوعي لا يعتد به ولا بما يسفر عنه في الإثبات. وتجوز الاستعانة بالكلاب البوليسية للتعرف ولا يؤخذ باستعرافها كدليل للاتهام.

2 -على المحقق عزل المتهمين عن بعضهم، وعن الشهود فور مباشرة الاستجواب.

3 -يبدأ المحقق بسؤال المتهم شفهيا بعد إحاطته بالتهمة الموجهة إليه، فإن اعترف بادر إلى تدوين اعترافه في المحضر، ثم استجوابه تفصيلا عن وقائع التهمة والتثبت من انطباقها على الواقع.

4 -إذا أنكر المتهم التهمة الموجهة له، فعلى المحقق مواجهته بالأدلة القائمة ضده ويناقشه فيها، ويستمع إلى أقوال الشهود، ويراعي مواجهة المتهم بالشهود أو المتهمين معه فيما تختلف فيه أقواله عن أقوالهم.

(1) - ورد ذلك في المواد ( 19، 20، 21 ) من مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت