فهرس الكتاب
فلا يجوز للقاضي أن يزوجها دون أن يأذن له أبوها في تزويجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل.... رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد والبيهقي.
فقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. يدل على أن السلطان -وفي معناه القاضي- لا يكون وليًا إلا لامرأة لا ولي لها، أما من لها ولي وهو الأب في الصورة المسؤول عنها، فليس للقاضي أن يزوجها إلا إذا كان وليها عاضلًا لها كما هو مفصل في كتب الفقه، وإذا تقرر هذا فمحل عدم صحة إنكاح القاضي لها هو عدم إذن أبيها -كما تقدم-، أما إذا أذن له فيصح إنكاح القاضي لها، كما دل عليه الحديث المتقدم في بداية الجواب: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا يدل على أنها إذا نكحت بإذنه فنكاحها صحيح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مذاهب الفقهاء في تولي شخص طرفي عقد النكاح
تاريخ الفتوى: ... 03 ذو الحجة 1424 / 26-01-2004
السؤال
أنا ولي امرأة في أمريكا لا ولي لها مسلم فكيف يتم زواجي منها زواجا صحيحا خطوة بخطوة؟ جزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز عند جمهور الفقهاء أن يتولى شخص طرفي العقد في النكاح في الجملة، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في بعض التفاصيل:
فقصر الشافعية ذلك على الجد لكمال شفقته ولأن توليه ذلك أبعد عن الريبة والتهمة، وأطلق الحنفية فأجازوا للشخص أن يتولى طرفي العقد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء كانت ولايته أصلية أو دخيلة بالوكالة أو كان أصيلًا ووليا كابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه، أو كان وكيلا من الجانبين، أو رسولا من الجانبين، أو كان وليًا من جانب ووكيلا من جانب آخر، أو وكلت المرأة رجلا ليتزوجها من نفسه، وإليك بعض كلام الفقهاء الدال على ما ذكرنا:
قال الكاساني الحنفي كما في بدائع الصنائع: هل ينعقد بعاقد واحد أو لا ينعقد إلا بعاقدين؟ فقد اختلف في هذا الفصل، قال أصحابنا: ينعقد بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء كانت ولايته أصلية، كالولاية الثابتة بالملك والقرابة، أو دخيلة كالولاية الثابتة بالوكالة، بأن كان العاقد مالكًا من الجانبين كالمولى إذا زوج أمته من عبده، أو كان وليًا من الجانبين، كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوج بنت أخيه الصغيرة من ابن أخيه الصغير، أو كان أصيلًا ووليا كابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه، أو كان وكيلا من الجانبين، أو