فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 384

ولهذا عدل الخليل عليه الصلاة والسلام في تقرير الاستدلال بالأثر على المؤثر إلى الأوضح عنده.

قال الشيخ: حاصله جواز الانتقال لمصلحة، وليس انقطاعًا [1] .

قال ابن عَقِيل: الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السنن فيه [2] .

(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1427) .

(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1427) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت