ولهذا عدل الخليل عليه الصلاة والسلام في تقرير الاستدلال بالأثر على المؤثر إلى الأوضح عنده.
قال الشيخ: حاصله جواز الانتقال لمصلحة، وليس انقطاعًا [1] .
قال ابن عَقِيل: الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السنن فيه [2] .
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1427) .
(2) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1427) .