وقيل: يسقطان، ويعمل بما لم يختلف. وقدَّم الفخر، والطُّوفي ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى [1] .
وما سمع منه -صلى اللَّه عليه وسلم- على كتابه، قاله الجُرْجَاني، وابن عَقِيل، والمجد، والآمدي. وقال أحمد: سواء، فيحتمل في الحجة، ويحتمل لا ترجيح، كالقاضي، وابن البنا [2] .
وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره، وهو على غيبته، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- على فعله، وثالثها: سواء.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره نسيانًا على غيره فيهن [3] .
المتن: يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح. وعَكَسَ الآمدي، وابن حمدان، والِهنْدي [4] .
فعلى الأول: يرجح نهيٌ عليه، وعلى الثاني: عكسه.
والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك، ومشترك قلَّ مدلوله على ما كَثُر [5] .
قال ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، وابن حمدان: ومشترك بين علمين، أو علم ومعنى على معنيين، والبيضاوي: وعلمين على علم ومعنى. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، وبقرب جهته، وبرجحان دليله، وبشهرة استعماله،
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1592 - 1593) .
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1593) .
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1595) .
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1595 - 1596) .
(5) انظر: المرجع السابق (4/ 1596) .