قال اللَّهُ تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ [2] } وقال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} .
وهيَ لُغةً: اسمٌ لِما يَحصُلُ مِنه مَنفعَةٌ.
وشَرْعًا: يُطلَقُ على مُتعةِ الحَجِّ، ومُتعةِ النِّكاحِ المَنسوخَةِ، وعلى مقصُودِنا هُنَا [3] ، وهو: ما [4] يَجِبُ لِلْمرأةِ أو [5] مَالكِ الأَمَةِ المُزوَّجةِ علَى الزَّوجِ، بِسبَبِ فِراقٍ فِي الحياةِ قَبْلَ الدُّخولِ لِمَنْ لَا شَيءَ لَها أوْ بعْدَ الدُّخولِ، ولو كان لَها الكُل على الجَديدِ [6] .
والشَّرْطُ فِي الفِراقِ قَبْلَ الدُّخولِ أوْ بَعْدَه: أَنْ لا يَكونَ مِمَّا يَسقُطُ بِه
(1) "باب المتعة"سقط من (ل) .
(2) في (ل) :"ومتعوهن".
(3) في (ل) :"ههنا".
(4) في (أ، ب) :"مما".
(5) في (ل) :"أي".
(6) وإن كان بعد الدخول ففيه قولان؛ قال في القديم: لا تجب لها المتعة لأنها مطلقة من نكاح لم يخل من عوض، فلم تجب لها المتعة كالمسمى لها قبل الدخول. وقال في الجديد: تجب لقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} وكان ذلك في نساء دخل بهن ولأن ما حصل من المهر لها بدل عن الوطء، وبقي الابتذال بغير بدل، فوجب لها المتعة كالمفوضة قبل الدخول."المهذب" (2/ 63) .