ومَنْ أوْقَعَ عليها الطَّلَاقَ ولَمْ يُصَحِّحْ رَجْعتَها لا يُمكِنُه أَنْ يُصحِّحَ ظِهارَها، إذْ لا سَبيلَ إلى إِعمالِه لِعدَمِ إمْكانِ العَودِ فيه بِخلافِ الرَّجعيةِ [1] وبذلك يَتبيَّنُ الرَّدُّ على مَنْ أوْقَعَ المُعاشرةَ المَذكورةَ بالطَّلَاقِ [2] .
ليس لنا امرأةٌ يصحُّ ظِهارُها حيثُ لا تَصحُّ رَجعتُها إلا ثلاثًا، واحدةً على ما رُجِّحَ، وثِنْتَينِ على وجْهٍ:
الواحدةُ المُبهَمةُ في: إحداكما طَالقٌ، لا تَصِحُّ رَجعتُها مع الإبْهامِ، ويَصحُّ ظِهارُها مع الإبهامِ.
والثِّنتانِ [3] : الحامِلُ مِن الشُّبهةِ لا تَصِحُّ رَجعتُها على وَجهٍ، ويَصحُّ ظِهارُها [4] قَطْعًا.
وفِي حالةِ الإحْرامِ تَصِحُّ [5] الرَّجعةُ على وَجْهٍ، ويَصِحُّ الظِّهارُ قَطْعًا.
ويُوقَفُ الظِّهارُ حيثُ يُوقَفُ الطَّلَاقُ في صُورٍ: الإسلامُ، والردةُ وغيرُها.
(1) في (ل) :"الرجعة".
(2) في (ل) :"الطلاق".
(3) في (ل) :"والثاني".
(4) في (ل) :"طلاقها".
(5) في (ل) :"تمتنع".