الصِّفاتِ المُعتبرةِ إذ يمكِنُ تعليمُهُ، ولا بُدَّ مِن معرفةِ المُتعاقِدَيْنِ الصفاتِ [1] ومعرفةِ عَدْلين غيرهما، لا كَمَا سَبَقَ فِي النيروزِ؛ لأنَّ الجَهالةَ هنا تعودُ إلى المعقودِ عليهِ.
7 -الشرطُ السابعُ [2] : بيانُ مَحلِ التَّسليم فِي المؤجَّلِ إذا كان لِحملِهِ مَؤْنَةٌ، أو لم يكُنْ مكانُ [3] العقدِ صالحًا للتسليم، وإلَّا فيُحملُ على مكانِ العقْدِ.
وأمَّا الحالُّ فأطلقوا أنَّه يُحملُ على مَكَانِ العقدِ [4] ، وينبغِي أَنْ يُقيَّدَ بالمكانِ الصالِحِ لِلتسلِيمِ، والمرادُ بذلك الناحيةُ، ولو عيَّن غيرَها جاز، وحيثُ يُعتَبَرُ [5] مكانٌ صالِحٌ، فخَرَجَ عَنِ الصَّلَاحيَّةِ فأقربُ موضِعٍ صالِح حيثُ لا زِيادَةَ فِي المَؤُنَةِ والمشقَّةِ، وكُلُّ ما ثَبَتَ [6] فِي الذِّمَّةِ باختِيارِ المُتعاقِدَيْنِ له حُكمُ السَّلم فِي بيانِ الموضِعِ.
8 -الشرطُ الثامنُ [7] : اعتَبَرَ العِراقِيونَ ذِكْرَ الجودةِ، ونَصَّ عليه فِي"الأم" [8]
(1) في (ب) :"للصفات".
(2) راجع"الأم" (3/ 103) ، و"حلية العلماء" (4/ 376 - 377) .
(3) في (ب) :"لمكان".
(4) "وأما الحال. . . العقد"مكرر في (أ) .
(5) في (ل) :"يتعين".
(6) في (أ) :"يثبت".
(7) راجع"فتح العزيز" (9/ 321) ، و"الروضة" (4/ 28) .
(8) "الأم" (3/ 103 - 104) .