ليس لنا يَمينٌ باللَّه تعالى يَحنَثُ فيها، ثُم لا تَجِبُ الكفَّارةُ على رأيٍ إلا في الإيلاءِ [1] ، وقيل: بإِجرائِه في اليَمينِ المَحضةِ يَمنعُ وَطْءَ الزَّوجةِ، وسببُهُ: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) } .
(1) هل تتوقف صحة الإيلاء على اليمين باللَّه تعالى، أم تصح بالتزام العبادات وتعليق الطلاق وغيره؟ الجديد: أنه لا يختص؛ لأنه منوط بالإضرار، والإضرار لانقطاع رجاء المرأة، ورجاؤها ينقطع إذا ظهر مانع للزوج، وكما أن خوف الكفارة يمنع، فكذلك خوف هذه اللوازم. راجع"الوسيط" (6/ 8) للغزالي.