باب أركان الحج والعمرة [1] وواجباتهما وسننها [2]
أركان الحجِّ سِتَّةٌ [3] :
1 - [أولُها[4] : الإحرامُ، وهو غَيرُ النيةِ، فلا يصحُّ الإحرامُ [5] إلَّا بالنيةِ، وليس هو التجرُّدَ عنِ المَخيطِ ونحوِه، فذاكَ واجبٌ يُجبرُ بالدمِ، وإنما هو صفةٌ حاصلةٌ للداخِلِ في حجٍّ أو عُمرةٍ بنيةٍ معتبَرةٍ، تَبْطُلُ هذِهِ الصفةُ بالرِّدَّةِ.
2 -الثاني: الوقوفُ بعرفةَ لحظةً بعْدَ زوالِ الشَّمسِ مِن [6] اليومِ [7] التاسعِ مِن ذِي الحجَّةِ إلى طُلوعِ فجرِ النحرِ، ولو معَ النومِ، أو مرورٍ لطلبِ غَريمٍ
(1) "والعمرة": سقط من (ب) .
(2) في (ل) :"وواجبتها وسننها".
(3) راجع"التنبيه" (ص 80) ، و"مناسك النووي" (ص 417) ، و"اللباب" (198) .
(4) في (ل) :"أحدها".
(5) "الإحرام": سقط من (ب) .
(6) "من": سقط من (ب) .
(7) في (ل) :"بعد زوال اليوم".