فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1801

باب أركان الحج والعمرة [1] وواجباتهما وسننها [2]

أركان الحجِّ سِتَّةٌ [3] :

1 - [أولُها[4] : الإحرامُ، وهو غَيرُ النيةِ، فلا يصحُّ الإحرامُ [5] إلَّا بالنيةِ، وليس هو التجرُّدَ عنِ المَخيطِ ونحوِه، فذاكَ واجبٌ يُجبرُ بالدمِ، وإنما هو صفةٌ حاصلةٌ للداخِلِ في حجٍّ أو عُمرةٍ بنيةٍ معتبَرةٍ، تَبْطُلُ هذِهِ الصفةُ بالرِّدَّةِ.

2 -الثاني: الوقوفُ بعرفةَ لحظةً بعْدَ زوالِ الشَّمسِ مِن [6] اليومِ [7] التاسعِ مِن ذِي الحجَّةِ إلى طُلوعِ فجرِ النحرِ، ولو معَ النومِ، أو مرورٍ لطلبِ غَريمٍ

(1) "والعمرة": سقط من (ب) .

(2) في (ل) :"وواجبتها وسننها".

(3) راجع"التنبيه" (ص 80) ، و"مناسك النووي" (ص 417) ، و"اللباب" (198) .

(4) في (ل) :"أحدها".

(5) "الإحرام": سقط من (ب) .

(6) "من": سقط من (ب) .

(7) في (ل) :"بعد زوال اليوم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت