فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 1801

* واقتصَرُ الأصْحابُ على هؤلاءِ الأرْبعِ، وزدتُ ثلاثًا لا سُنَّةَ فِي طلاقِهِنَّ ولا بدعةَ[1]:

1 -المتحيرةُ، ولَمْ أرَ مَنْ ذَكرَها.

ويُمكِن أن يقالَ: إذا طَلَّقَ، ولَمْ يَبْقَ أكثرُ الشَّهرِ كان فيه تَطويلٌ لِعَدَّتِها، فيكونُ بِدْعيًّا، والأولُ أرْجَحُ، لِعدَمِ تعيُّنِ وُقوعِهِ فِي الحَيضِ.

2 -والحامِلُ مِن الشُّهبةِ على ما سبَقَ.

3 -والمطلَّقةُ الرجعيةُ بناءً على أنها تَبنِي، وهو الأصحُّ خِلافًا لِمَا صحَّحُوه هنا مِنَ الاستِئنافِ [2] .

(1) ذكر الغزالي في"الوسيط في المذهب" (5/ 365) خمسة أنواع من النسوة لا بدعة في طلاقهن ولا سنة:

1 -غير الممسوسة.

2 -الحامل بيقين.

3 -الآيسة.

4 -الصغيرة.

5 -المختلعة.

(2) إذا طلق الرجعية طلقة أخرى بعد المراجعة فتستأنف العدة أو تبني؟ فيه قولان مشهوران.

أحدهما البناء: كما إذا طلقها طلقة بائنة ثم جدد نكاحها بعد قرء ثم طلقها قبل المسيس فإنه يكفيها قرءان ولا تستحق إلا نصف المهر خلافا لأبي حنيفة رحمه اللَّه والثاني الاستئناف: فإنها مردودة إلى نكاح جرى فيه وطء بخلاف تجديد النكاح.

أما إذا طلقها قبل الرجعة فقد قال الشافعي رضي اللَّه عنه: من قال تستأنف في تلك الصورة يلزمه أن تستأنف ها هنا، فمنهم من قال: هو تفريع، فيخرج هذا أيضا على قولين، ومنهم من قطع بأنه لا تستأنف لأن الطَّلَاق الثاني تأكيد للأول فلا يقطع العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت