فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 1801

باب زكاة الناض[1]

لا زكاةَ في الذهبِ حتَّى يُبْلغَ عِشرينَ دينارًا [2] .

والواجبُ حينئذٍ نصفُ دينارٍ، وما زادَ فبحسابِه [3] .

ولا زكاةَ في الفِضةِ حتَّى تَبلُغَ مِائَتَي دِرهَمٍ خَالصةً [4] ، وحينئذٍ فالواجبُ خمسةُ دراهمَ، وما زادَ فبِحسابِه، وهو رُبُعُ العُشرِ [5] .

ولِسهولَةِ التَّشْقِيصِ [6] في النَّقْدَيْنِ والمُعَشَرَاتِ لمْ يُعْتَبَرْ فيها إلَّا نصابٌ

(1) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر:"الزاهر" (ص 261) ، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 112) .

(2) (20 دينارًا = 85 غرامًا) .

(3) الأم 2/ 43، الوجيز 1/ 92، الغاية القصوى 1/ 378 واللباب ص 167.

(4) (200 درهم = 595 غرامًا) .

(5) الأم 2/ 43، الوجيز 1/ 92، الغاية القصوى 1/ 378، واللباب ص 167.

(6) يعني فصل بعضها عن بعض، قال في"تهذيب اللغة" (8/ 245) : قال الليث: الشقصُ: طائفةٌ من الشيء، تقول: أعطاهُ شقصًا من ماله. وقال الشافعي في باب الشفعة: فإن اشترى شقصًا من دار، ومعناهُ: أي اشترى نصيبًا معلُومًا غير مفروز مثل سهم من سهمين أو من عشرة أسهم. قال أبُو منصورٍ: وإذا فُرز جاز أن يُسمى شقصًا، وتشقيصُ الذبيحة تعضيتها وتفصيلُ أعضائها بعضها من بعض سهامًا معتدلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت