وهو سِتةٌ وعشرونَ [1] :
1 -الحدَثُ عمْدًا أوْ سهوًا [2] ، فإنْ سَبَقَهُ الحدَثُ تَوضأَ واستأنفَ على أصحِّ القَولَينِ [3] .
2 -وكلامُ البَشرِ بِحَرفَينِ أوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ [4] .
3 -والْمُفَطِّرُ.
(1) عدها المحاملي في"اللباب" (ص 106) عشرين فقط.
(2) المجموع 4/ 75، روض الطالب 1/ 170.
(3) الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته. انظر: الوسيط 1/ 639، حلية العلماء 2/ 127، زاد المحتاج 1/ 209.
(4) في (أ) :"يفهم".
من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيًا أو جاهلًا بتحريم الكلام: فإن كان ذلك يسيرًا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته. انظر: الوسيط 2/ 655، الروضة 1/ 290، مغني المحتاج 1/ 195.