4 -والعملُ الكثيرُ عَمْدًا أو سهْوًا، ويُستثنى [1] مِنَ العملِ ما كانَ فِي شِدَّةِ الخَوفِ [2] .
5 -والقَهْقَهَةُ [3] .
6 -وفِعْلُ شيءٍ مِن أركانِ الصلاةِ معَ الشكِّ فِي النيةِ، أوِ الطولُ معَ الشكِّ [4] .
7 -والعزمُ على قطعِها.
8 -والتردُّدُ فِي ذلك.
9 -وتعليقُه بشيءٍ.
10 -وكشْفُ [5] العَورةِ إلا إنْ كشَفَها الريحُ فستَرَها [6] فِي الحالِ.
11 -وترْكُ استقبالِ القِبلةِ حيثُ يُشْتَرَطُ [7] .
12 -والارتِدادُ.
13 -وإصابةُ النجاسةِ -التي لا يُعفَى عنها- ثوبَهُ أو بدَنَه إلا إنْ نَحَّاها
(1) في (ل) :"أو يستثنى".
(2) الغاية القصوى 1/ 288، كفاية الأخيار 1/ 86.
(3) الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج 14.
(4) الإقناع للماوردي 45، فتح المعين 1/ 217.
(5) في (ظ) :"أو كشف".
(6) في (أ، ظ، ز) :"فستر".
(7) الروضة 1/ 212، أسنى المطالب 1/ 133 - 134.