وكلُّ نِكاحٍ صَدَرَ بَيْنَ كافِرَيْنِ أصْلِيَّيْنِ فهُوَ صَحِيحٌ، إنْ صَدَرَ على وَفْقِ الشَّرْعِ [2] ولَو اعتقَدُوه فاسِدًا، وكذا إن صَدَرَ على غَيْرِ وَفْقِ الشَّرْعِ على ما صحَّحُوه: كأنْ [3] كانَ بِغَيرِ وليٍّ، أو بِغَيْرِ شُهودٍ، أوْ بِغَيرِ الصِّيغةِ، أوْ بِغَيرِ ذلك مِنَ الشُّروطِ المُعْتبَرةِ فِي المُسلمَيْنِ، أو بِالغَصْبِ [4] إذا اعتقَدُوا ذلك نِكاحًا، أو نكَحَ كتابيٌّ مجوسيةً، ويُقَرُّون علَيه.
والمُختارُ الوقْفُ فيما صَدَرَ على غَيرِ وَفْقِ الشَّرْعِ، ونُقِلَ فَسادُه عن القَديمِ، وهو فِي"الأمِّ"فِي نِكاحِ الحَرْبِ.
* ويُستثنَى مِن أنْكِحَتِهِم خَمْسُ صُوَرٍ لا يُقَرُّونَ علَيها مُطْلقًا:
1 -إحْداها: نكاحُ المَحارِمِ، [أوْ مَن تحرُمُ عليه مؤبَّدًا كالمُلاعِنة أوْ لِعدَمِ
(1) راجع له:"الوسيط في المذهب" (5/ 132) ، و"أسنى المطالب في شرح روح الطالب" (3/ 165) ، و"التنبيه" (ص 164) ، و"المهذب" (2/ 456) ، و"نهاية المطلب" (12/ 280) ، و"المجموع" (16/ 295) ، و"المنهاج" (ص 213) ، و"جواهر العقود" (2/ 23) ،"فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (2/ 55) .
(2) "الشرع"سقط من (ل) .
(3) في (ل) :"بأن"، وفي (ب) :"فأن".
(4) في (ل) :"بالغيب".