فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1801

باب زيارة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحكم حرم المدينة فِي صيده وشجره

يُسْتحبُّ اسْتِحبابًا مُتَأكِّدًا [1] لا سيِّما للحَجِيج: زِيارةُ قبرِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأدبٍ وخُشُوعٍ، ويُسلِّمُ، ويُصلِّي عليهِ، ثُم يُسلِّمُ على أبِي بِكْرٍ، ثُم عَلى عمرَ -رضي اللَّه عنه- ـ، ويزورُ البقيعَ، وقباءَ.

وصيدُ حَرَم المَدِينةِ [2] حرامٌ، والجديدُ: لا ضَمَانَ، والمُخْتارُ: أنهُ يضمَنُ بسَلْبِ الصَّائِدِ غيرِ ما يستُرُ عورتَهُ [3] .

(1) في (ل) :"مؤكدًا".

(2) في هامش (ز) :"قوله: (وصيد حرم المدينة) : لا يختص بالصيد فالنبات كذلك، كما نقله في شرح المهذب عن الشافعي والأصحاب. انتهى".

(3) قال في"المهذب" (1/ 401) : ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها؛ لما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"حرم إبراهيم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد"فإن قتل فيها صيدًا ففيه قولان: قال في القديم: يسلب القاتل لما روي أن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- أخذ سلب رجل قتل صيدًا في المدينة وقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من وجدتموه يقتل صيدًا في حرم المدينة فأسلبوه"وقال في الجديد: لا يسلب لأنه وضع يجوز دخوله بغير إحرام فلا يضمن كصيد وجٍّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت