فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1801

إنْ بِيعَ مَطْعومٌ بمَطْعُومٍ مِنْ جِنسِهِ اشتُرِط فِي صحةِ البيعِ ثلاثةُ أمورٍ:

(1) المُماثلةُ.

(2) والحُلولُ.

(3) والتقابضُ ما دامَ خيارُ المَجْلسِ قائِمًا.

وإنْ بِيعَ بغيرِ جِنْسِهِ اعتُبِرَ الشَّرْطَانِ الأخِيرانِ [1] .

والمطعومُ ما يُعدُّ لِطَعامِ الآدَمِيِّ غالبًا، ولو تَدَاوِيًا كالطِّينِ الأرْمَنِيِّ لَا الخُراسَانيِّ [2] .

(1) في (ل) :"الآخران".

(2) في"حواشي الشرواني" (4/ 276) : الطين الأرمني: نسبة إلى إرمنية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم.

قال في"الأم" (3/ 117) : وقد رأيت طينًا يزعم أهل العلم به أنه طين أرمني، ومن موضع منها معروف، وطين يقال له طين البحيرة والمختوم، ويدخلان معًا في الأدوية، وسمعت من يدعي العلم بهما يزعم أنهما يغشان بطين غيرهما لا ينفع منفعتهما، ولا يقع موقعهما، ولا يسوى مائة رطل منه رطلًا من واحد منهما، ورأيت طينًا عندنا بالحجاز من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت