فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1801

إحداها: إذا كانت [1] التي يَدعُوها عَجوزًا، والتي [2] يَمْضِي إلَيْها شابَّةً.

الثانيةُ: أَنْ تكونَ التي [3] يَمْضِي إلَيْها قَريبةَ المَنزِلِ، والتي يَدعوها بَعيدةَ المَنزِلِ.

الثالثةُ: إذا أقْرَعَ لِذلك، قال الرافعيُّ: فيَنبغِي القَطْعُ بالجَوازِ، وفيما قالَه نَظرٌ.

الرابعةُ: إذا حَصَلَ التَّراضِي بذلك؛ قلتُه تخْريجًا.

وإذا أَقامَ عِندَ [4] واحدةٍ ودَعَا غَيْرَها إلى مَنزِلِها لَمْ يَلزَمِ المَدعُوَّةَ [5] الإجابةُ.

ولا يُجمَعُ بيْنَ ضَرَّتينِ فِي مَسكنٍ واحدٍ إلا بِرِضاهُما [6] .

* وأمَّا الزمانُ[7]:

فعِمادُ القَسْمِ الليلُ [8] ، والنهارُ قبْلَه أوْ بَعْدَه تابعٌ له، وَمَنْ عملُه باللَّيلِ وسُكونُه بالنَّهارِ كالحَارسِ ونحوِه، ينْعكِس الأمْرُ فِي حقِّه.

(1) في (أ، ب) :"كان".

(2) في (ل) :"أو التي".

(3) فِى (ب) :"هي التي".

(4) في (ب) :"عنده".

(5) في (ل) :"الدعوة".

(6) في"مختصر المزني" (ص 185) : وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا.

(7) في (ب) :"القسم".

(8) في"مختصر المزني" (ص 185) : وعماد القسم الليل لأنه سكن فقال: {أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت