إحداها: إذا كانت [1] التي يَدعُوها عَجوزًا، والتي [2] يَمْضِي إلَيْها شابَّةً.
الثانيةُ: أَنْ تكونَ التي [3] يَمْضِي إلَيْها قَريبةَ المَنزِلِ، والتي يَدعوها بَعيدةَ المَنزِلِ.
الثالثةُ: إذا أقْرَعَ لِذلك، قال الرافعيُّ: فيَنبغِي القَطْعُ بالجَوازِ، وفيما قالَه نَظرٌ.
الرابعةُ: إذا حَصَلَ التَّراضِي بذلك؛ قلتُه تخْريجًا.
وإذا أَقامَ عِندَ [4] واحدةٍ ودَعَا غَيْرَها إلى مَنزِلِها لَمْ يَلزَمِ المَدعُوَّةَ [5] الإجابةُ.
ولا يُجمَعُ بيْنَ ضَرَّتينِ فِي مَسكنٍ واحدٍ إلا بِرِضاهُما [6] .
فعِمادُ القَسْمِ الليلُ [8] ، والنهارُ قبْلَه أوْ بَعْدَه تابعٌ له، وَمَنْ عملُه باللَّيلِ وسُكونُه بالنَّهارِ كالحَارسِ ونحوِه، ينْعكِس الأمْرُ فِي حقِّه.
(1) في (أ، ب) :"كان".
(2) في (ل) :"أو التي".
(3) فِى (ب) :"هي التي".
(4) في (ب) :"عنده".
(5) في (ل) :"الدعوة".
(6) في"مختصر المزني" (ص 185) : وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا.
(7) في (ب) :"القسم".
(8) في"مختصر المزني" (ص 185) : وعماد القسم الليل لأنه سكن فقال: {أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} .