فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 1801

وهي ثلاثٌ:

(1) حاضرةٌ.

(2) وغائبةٌ.

(3) وفِي الذِّمَّةِ.

* فالحاضرةُ التي حَصلَتْ فيها المُشاهدةُ المُعتبرةُ، ووُجِدَ [1] فيها الشُّروطُ السابقةُ، يصحُّ العقدُ عليها سواء أكانتْ مُثَمَّنًا أو [2] ثَمنًا.

ولا يُشترطُ مَعرفةُ قَدْرِها قَطْعًا بخلافِ رأسِ مالِ السَّلَمِ، ففيهِ حينئذٍ قولانِ.

وفِي أُجْرَةِ الإجَارةِ طَريقانِ: أحدهُما [3] كالثَّمَنِ، والأُخْرى [4] كرأْسِ مالِ

(1) في (أ) :"ووجدت".

(2) في (ل) :"أم".

(3) في (ل) :"إحداهما".

(4) في (ب) :"والثاني".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت