وهي ثلاثٌ:
(1) حاضرةٌ.
(2) وغائبةٌ.
(3) وفِي الذِّمَّةِ.
* فالحاضرةُ التي حَصلَتْ فيها المُشاهدةُ المُعتبرةُ، ووُجِدَ [1] فيها الشُّروطُ السابقةُ، يصحُّ العقدُ عليها سواء أكانتْ مُثَمَّنًا أو [2] ثَمنًا.
ولا يُشترطُ مَعرفةُ قَدْرِها قَطْعًا بخلافِ رأسِ مالِ السَّلَمِ، ففيهِ حينئذٍ قولانِ.
وفِي أُجْرَةِ الإجَارةِ طَريقانِ: أحدهُما [3] كالثَّمَنِ، والأُخْرى [4] كرأْسِ مالِ
(1) في (أ) :"ووجدت".
(2) في (ل) :"أم".
(3) في (ل) :"إحداهما".
(4) في (ب) :"والثاني".