فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 1801

فصل[1]

منفعةُ الشَّارعِ الأصليةِ السُّلوكُ، ويَجوزُ الوقوفُ فيه، والجُلوسُ، لاستِراحةٍ [2] ونحوِها، وكذا المُعامَلةُ إنْ لَمْ يُضيِّقْ على المارَّةِ [3] .

ولَه أن يُظلِّلَ عليه بِمَا لا يَضرُّ، والسابِقُ أَحَقُّ، وإنْ طَالَ عُكوفُه حتى يَتْرُكَ الحِرْفةَ [4] أوْ يَنتقِلَ أوْ يُفارِقَ بِحيثُ تَنقطِعُ عنه [5] الآفَةُ [6] .

ولا يَبنِي فِي الشارعِ دِكَّةً، ولا يَغرِسُ شَجرةً، وإنْ لَمْ يَضُرَّ على الأصحِّ.

ويُقْطِعُ الإمامُ مِنَ الشارعِ لِلارتِفاقِ ما يَراه بِلَا عِوَضٍ [7] .

وجَوَّزَ أبو إسحاقَ أخْذَ العِوَضِ عَن مَقاعِدِ الأسواقِ، وقال: خَالفتُ [8] أصحابِي فِيه، وفِي أخْذِ العِوَضِ عن حَدِّ القَذْفِ وحَقِّ الشُّفعةِ.

وليس لِلمُقْطَعِ أَنْ يَبنِيَ فيه، ولَا يَتملَّكَه؛ خِلافًا لِمَا فِي"الشرحِ"

(1) يعني في المنافع المشتركة في البقاع.

(2) في (ل) :"للاستراحة".

(3) "منهاج الطالبين" (ص 317) .

(4) في (ب) :"الحفرة".

(5) "عنه": سقط من (ب) .

(6) "منهاج الطالبين" (ص 317) .

(7) "منهاج الطالبين" (ص 317) .

(8) في (ل) :"قال: وخالفت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت