منفعةُ الشَّارعِ الأصليةِ السُّلوكُ، ويَجوزُ الوقوفُ فيه، والجُلوسُ، لاستِراحةٍ [2] ونحوِها، وكذا المُعامَلةُ إنْ لَمْ يُضيِّقْ على المارَّةِ [3] .
ولَه أن يُظلِّلَ عليه بِمَا لا يَضرُّ، والسابِقُ أَحَقُّ، وإنْ طَالَ عُكوفُه حتى يَتْرُكَ الحِرْفةَ [4] أوْ يَنتقِلَ أوْ يُفارِقَ بِحيثُ تَنقطِعُ عنه [5] الآفَةُ [6] .
ولا يَبنِي فِي الشارعِ دِكَّةً، ولا يَغرِسُ شَجرةً، وإنْ لَمْ يَضُرَّ على الأصحِّ.
ويُقْطِعُ الإمامُ مِنَ الشارعِ لِلارتِفاقِ ما يَراه بِلَا عِوَضٍ [7] .
وجَوَّزَ أبو إسحاقَ أخْذَ العِوَضِ عَن مَقاعِدِ الأسواقِ، وقال: خَالفتُ [8] أصحابِي فِيه، وفِي أخْذِ العِوَضِ عن حَدِّ القَذْفِ وحَقِّ الشُّفعةِ.
وليس لِلمُقْطَعِ أَنْ يَبنِيَ فيه، ولَا يَتملَّكَه؛ خِلافًا لِمَا فِي"الشرحِ"
(1) يعني في المنافع المشتركة في البقاع.
(2) في (ل) :"للاستراحة".
(3) "منهاج الطالبين" (ص 317) .
(4) في (ب) :"الحفرة".
(5) "عنه": سقط من (ب) .
(6) "منهاج الطالبين" (ص 317) .
(7) "منهاج الطالبين" (ص 317) .
(8) في (ل) :"قال: وخالفت".