ومنْعُ البائِع مِن الرُّجوع بالإفْلاسِ، والزوجِ بالتَّشطِيرِ، وإنما يتملَّكُ بلفظٍ، نحو:"أخذتُ بالشُّفعةِ"مع بذْلِ الواجِبِ، أو رِضا المُشتَرِي بكونِهِ فِي ذِمتهِ أو قضى القاضِي لا بالإشهادِ.
والتحقيقُ: أنَّ قضاءَ القاضِي لا بُدَّ معه مِن دَفْع الثَّمن.
وإذا لم [1] يُعلمه الشَّفيعُ تعذرَ الأخذُ بالشُّفعةِ، ويأخُذُ بِالحصَّةِ إنْ باع بيْعَ [2] مَا لَا شُفعةَ فِيهِ، أو تَلِفَ ما يفرَدُ بِهِ [3] العقدُ [4] ، ولا يُفرَّق شِقْصُ [5] عقدٍ ابتداءً، وله أخْذُ حِصَّةِ أحدِ المُشتَرِيَّيْن، أو أحدِ البائِعَيْنِ.
الشفعةُ بعدَ معرفةِ البيع، ولو ببلوغ خبرِ مقبولِ الروايةِ على الفورِ على المشهورِ [6] :
إلَّا إذا غاب الشفيعُ [7] ، أو أجَّلَ الثمنِ، أو كذَب المُخبِرُ فِي جِنسه، أو زاد، أو كذَب فِي قدْرِ المبِيع أو فِي المُشتَرَى.
(1) في (ل) :"وإن لم".
(2) في (أ، ب) :"مع".
(3) "به": سقط من (ب، ل) .
(4) في (ز) :"ما يفرد بالعقد".
(5) في (ز) :"شقص".
(6) "منهاج الطالبين" (ص 299) .
(7) في (أ، ب) :"شفيع".