فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 1801

وإذا خاط قَبَاء وقال:"أذِنْتَ لي هكذا"، وقال صاحِبُهُ:"بل أذنتُ فِي قميصٍ"، فالقولُ لِصاحِبِهِ بيمينِهِ، فإذا حَلَفَ فلا أُجرةَ عليه، وعلى الخَيَّاطِ أرْشُ النقصِ.

* ضابط فِي الإبدال:

مُتَعَلِّقاتُ الإجارة مستوفٍ، ومستوفًى منه، ومستوفَى به [1] :

* فالمستوفِي: يجوزُ إبدالُهُ بِمِثلِهِ وبأخفِّ منهُ.

* والمستوفَى منه: المعين لا يُبدلُ وفِي الذِّمةِ يُبدل، وفِي الدابَّةِ المُعينة عما فِي الذمة تُبدلُ بالعيبِ والتوقُّف [2] ، وليس للمؤجِرِ الانفرادُ بذلك على ما صححوه، والنصُّ فِي"الأم": له ذلك، وهو الأرجحُ.

ويجرِي ذلك فِي تقدُّم المستأجِرِ بمنفعتِها عند الفَلَس.

وجزموا بجوازِ إجارتِهِ إياها، وبالاعتِياضِ [3] عن منفعتِها بعد تسلُّمِها [4] ، وقواعِدُ المذهبِ شاهدةٌ بمنعِهما.

* والمستوفَى به: كالصبيِّ المُعَيَّنِ لِلإرْضاعِ لا يُبدلُ على النَّصِّ، ويَنفرِدُ

(1) في (ب) :"مسبوق ومسبوقا منه ومسبوقا به".

(2) في (أ، ب) :"والتوافق".

(3) في (ل) :"والاعتياض".

(4) في (أ) :"تسليمها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت