فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 1801

فإنْ قيلَ: لَعلَّه أَرادَ ما يتعلَّقُ بِحيضةٍ [1] .

قلتُ [2] : الحديثُ الثابتُ يَقتضِي ذلك، وعلي الجُملةِ فذِكْرُ الحديثِ الثابتِ متعيَّنٌ.

يجِبُ الاستِبراءُ [3] بوَاحدٍ مِن سَبعةِ أسبابٍ:

= إبراهيم، عن حميد، عن أنس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استبرأ صفية بحيضة، فقيل له: أومن أمهات المؤمنين أم من أمهات الأولاد؟ قال:"من أمهات المؤمنين".

(1) في (ل) :"بقية".

(2) في (ل) :"قلنا".

(3) الاستبراء ضربان! فرض، ومستحب.

فالفرض خسمة.

أحدها: أن تنتقل من حرية إلى رق كالمسبية.

والثاني: أن تنتقل من رق إلى حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها.

والثالث: أن تنتقل من ملك إلى ملك كالمشتراة، والموهوبة، والمرهونة، والموروثة، والمطلقة.

والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلقة قبل الدخول، والمكاتبة إذا عجّزها سيدها.

والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره، فإنَّه يستبرئها أو لا.

وأما المستحب فتارة يكون في الإماء، وتارة في الحرائر، مثل: أن يكون تحته أمة فاشتراها فالمستحب له أن يستبرئها.

ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولا أب، ولا جدّ فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه، وما شابه ذلك. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت