فيما لا مُنازعةَ فيه، وما [1] فيه مُنازعةٌ يُقسمُ كما تقدَّمَ.
ولا خُصوصيةَ لِذلكَ بهذِه الصورةِ، بلْ لَو أقامَا بيِّنتيْنِ [2] كذلكَ بعْدَ الدَّفْنِ، أو على غائبٍ لَمْ يَظْهَرْ حالُهُ، فينبغي [3] أَنْ يَجرِي فيهِ ذلك، ولعلَّ ما ذُكرَ عن [4] الشافعيِّ رضي اللَّه عنه عَلَى قولٍ استعمالُ البينتَيْنِ بالقِسمةِ، فأما إذا فَرَّعنا على إبْطالِهما أوِ الترجيحِ فلا يُقسمُ، والأرجحُ ترجيحُ بينَةِ الرجُلِ كما قالهُ الأُستاذُ [5] .
وأما ذوو الأرحامِ، فهُم [6] الأقاربُ الخارجُونَ عمَّن ذكَرْنا، وهُم عشرةُ أصنافٍ:
1 -الجدُّ أبو الأم.
2 -وكلُّ جدٍّ وجدَّةٍ ساقِطَيْنِ.
3 -وأولادُ البنات.
4 -وبناتُ الإخوة.
5 -وبنو الإخوة للأُم.
(1) في (ل) :"وفيما".
(2) في (ب) :"بنتين".
(3) في (ل) :"ينبغي".
(4) "عن": سقط من (ب) .
(5) أي الأستاذ أبو طاهر.
(6) في (ب) :"فهو".