فهرس الكتاب

الصفحة 764 من 1801

فيما لا مُنازعةَ فيه، وما [1] فيه مُنازعةٌ يُقسمُ كما تقدَّمَ.

ولا خُصوصيةَ لِذلكَ بهذِه الصورةِ، بلْ لَو أقامَا بيِّنتيْنِ [2] كذلكَ بعْدَ الدَّفْنِ، أو على غائبٍ لَمْ يَظْهَرْ حالُهُ، فينبغي [3] أَنْ يَجرِي فيهِ ذلك، ولعلَّ ما ذُكرَ عن [4] الشافعيِّ رضي اللَّه عنه عَلَى قولٍ استعمالُ البينتَيْنِ بالقِسمةِ، فأما إذا فَرَّعنا على إبْطالِهما أوِ الترجيحِ فلا يُقسمُ، والأرجحُ ترجيحُ بينَةِ الرجُلِ كما قالهُ الأُستاذُ [5] .

وأما ذوو الأرحامِ، فهُم [6] الأقاربُ الخارجُونَ عمَّن ذكَرْنا، وهُم عشرةُ أصنافٍ:

1 -الجدُّ أبو الأم.

2 -وكلُّ جدٍّ وجدَّةٍ ساقِطَيْنِ.

3 -وأولادُ البنات.

4 -وبناتُ الإخوة.

5 -وبنو الإخوة للأُم.

(1) في (ل) :"وفيما".

(2) في (ب) :"بنتين".

(3) في (ل) :"ينبغي".

(4) "عن": سقط من (ب) .

(5) أي الأستاذ أبو طاهر.

(6) في (ب) :"فهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت