فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 1801

يُلحَقُ بالحَيضِ، ولا بالنِّفاسِ، وإن لَمْ يغلِبْ تكرُّرُه، فهُو مُلحَقٌ [1] بالحَيضِ [2] فِي إسْقاطِ الصلاةِ، وغيرِ ذلك.

ولا بدعَةَ فِي جمْعِ الثلاثِ مِن الحُرِّ أو الثِّنتَينِ مِمَّنْ فيهِ رِقٌّ، والأَوْلَى التفريقُ على الأَقراءِ [3] .

* والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بسُنَّة ولا بِدعةٍ [4] : وهو طَلاقُ مَن لا تَجبُ علَيْها العِدةُ لِعَدمِ الوَطءِ، أو استِدخالِ منيٍّ، أو تَجبُ وهي مِن ذَواتِ الأشهُرِ لِصغَرٍ [5] ، أو إياسٍ، والتي ظَهرَ حَمْلُها منه.

(1) في (ل) :"يلحق".

(2) "ولا بالنفاس. . . بالحيض"سقط من (ب) .

(3) الطَّلَاق الثلاث لا بدعة فيه عند الشافعي رحمه اللَّه، راجع"الأم" (5/ 180) ، و"مختصر المزني" (ص 191) ، و"تكملة المجموع" (18/ 229) خلافًا لأبي حنيفة ومالك، فقد ذهبا إلى كونه بدعة، وكرهه الحنابلة، وفي تحريمه وبدعته روايتان: الأولى كالشافعي، واختارها الخرقي، والثانية كأبي حنيفة ومالك، واختارها القاضي أبو يعلى.

(4) راجع:"الإقناع" (ص 148) و"التنبيه" (ص 174) و"عمدة السالك" (ص 164) و"تحفة الطلاب" (2/ 300 - 301) .

(5) في (ب) :"بصغر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت