ولا يُتصَوَّرُ أَنْ يزوِّجَ الجَدُّ لِصِغَرِ الأبِ إلا فيما سَبق فِي الحَجْرِ [1] فِي صُورَةِ لُحوقِ النَّسَبِ مع الإمكانِ على ما قالُوه [2] .
ولَا يَقْدَحُ العَمَى، فإنْ باشَرَ العَقْدَ والصَّدَاقَ عَينٌ لَمْ يَرَها الرُّؤيةَ المعتبَرةَ لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، ولا الإغماءُ [3] ، ولكنْ إذا كانتْ مُدَّةُ الإغماءِ [4] مَسافةَ القَصْرِ، فالتحقيقُ أنه [5] يُزوِّجُ الحاكِمُ [6] .
1 -هذِه.
2 -وإحرامُ الولِيِّ.
3 -وغَيبتُه إلى مسافةِ القَصْرِ لا إلى ما دُونَها.
4 -وفَقْدُه بِحَيثُ لا يُعرَفُ حالُه؛ كذا قالُوهُ، والاحْتِياطُ أَنْ يُزوِّجَ الحاكمُ مَع الأبْعدِ، وهذا قَبْلَ الحُكمِ بِمَوْتِه، وأمَّا بَعْدَهُ فيزوِّجُ الأبْعَدُ قَطْعًا.
5 -وعضْلُ الأقْربِ ولَو بالثُّبوتِ عليه مَع عَدَمِ حُضُورِهِ يُزوِّجُ بِسَبَبِهِ
(1) في (ل) :"لصغير إلا فيما سبق في المحجور".
(2) في (ل) :"كما قالوه".
(3) في (ل) :"الأعمى".
(4) في (ل) :"الأعمى".
(5) في (ل) :"أن".
(6) "روضة الطالبين" (7/ 63 - 64) .