فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1801

ولا يُتصَوَّرُ أَنْ يزوِّجَ الجَدُّ لِصِغَرِ الأبِ إلا فيما سَبق فِي الحَجْرِ [1] فِي صُورَةِ لُحوقِ النَّسَبِ مع الإمكانِ على ما قالُوه [2] .

ولَا يَقْدَحُ العَمَى، فإنْ باشَرَ العَقْدَ والصَّدَاقَ عَينٌ لَمْ يَرَها الرُّؤيةَ المعتبَرةَ لَمْ يَصِحَّ الصَّدَاقُ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ، ولا الإغماءُ [3] ، ولكنْ إذا كانتْ مُدَّةُ الإغماءِ [4] مَسافةَ القَصْرِ، فالتحقيقُ أنه [5] يُزوِّجُ الحاكِمُ [6] .

والحاكمُ يزوِّجُ مَع وُجودِ الوَلِيِّ فِي سِتِّ صُوَرٍ:

1 -هذِه.

2 -وإحرامُ الولِيِّ.

3 -وغَيبتُه إلى مسافةِ القَصْرِ لا إلى ما دُونَها.

4 -وفَقْدُه بِحَيثُ لا يُعرَفُ حالُه؛ كذا قالُوهُ، والاحْتِياطُ أَنْ يُزوِّجَ الحاكمُ مَع الأبْعدِ، وهذا قَبْلَ الحُكمِ بِمَوْتِه، وأمَّا بَعْدَهُ فيزوِّجُ الأبْعَدُ قَطْعًا.

5 -وعضْلُ الأقْربِ ولَو بالثُّبوتِ عليه مَع عَدَمِ حُضُورِهِ يُزوِّجُ بِسَبَبِهِ

(1) في (ل) :"لصغير إلا فيما سبق في المحجور".

(2) في (ل) :"كما قالوه".

(3) في (ل) :"الأعمى".

(4) في (ل) :"الأعمى".

(5) في (ل) :"أن".

(6) "روضة الطالبين" (7/ 63 - 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت