فهرس الكتاب

الصفحة 759 من 1801

التَّركة، وكلُّ] [1] مَنْ عَتَقَ مِنَ الثُّلث مِنْ أبٍ أوْ أخٍ أوْ زوجةٍ بأنْ تكونَ له أمَةٌ غَيرُ مُستولَدةٍ فيُعتِقُها [2] فِي مَرضِ مَوتِه، ثُم يَتزوَّجَها، فإنَّ كلًّا مِن هؤلاءِ لا يرِثُ مِنَ الميِّتِ المَذكُورِ شَيْئًا، وكذا مَنْ أَعتَقَهُ [3] مِن أَقاربِه، ولَمْ يخرجْ مِن الثُّلثِ، فأجازَ الوارِثُ عِتقَه.

* السابعُ: الحجْبُ بالأشخاصِ حجْبَ حِرْمانٍ، وسيأتِي فِي موضِعه.

وما عُدَّ مِن الموانِع قد يُقْلَبُ إلى الشروطِ كقولِ بِعضِهم: مِن شروطِ الإرثِ [4] : التوافقُ فِي الدِّينِ، وقدْ يُقلبُ [5] الشرطُ [6] إلى الموانعِ [7] ، كعَدِّ بعضِهم مِن الموانِع: استِبْهامَ تاريخِ الموتِ [8] ، وما ذكرْنَاهُ أقربُ.

وفِي تحقِيقِ الشَّرْطِ والمانعِ بِهذا الاعتبارِ عُسْرٌ، تيسَّرَ معرفتُه بما ذكرْنَاه فِي المَسئولِ، وأمَّا المفقودُ قَبْلَ الحُكمِ، والحملُ قَبْلَ انفِصالِه، والخُنثَى قَبْلَ بَيانِ حالِه، فيُؤْخذُ في [9] ذلك بأَحْوطِ الأحْوالِ [10] .

(1) ما بين المعقوفين زيادة من (ل) .

(2) في (ل) :"فيعتقهم".

(3) في (ل) :"عتقه".

(4) في (ل) :"اللازم".

(5) في (ب) :"نقلت".

(6) في (ل) :"تقلب الشروط".

(7) في (ز) :"المانع".

(8) "حاشية البجيرمي" (3/ 258) .

(9) في (أ، ب) :"من".

(10) والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتى يُتيقّن من وفاته، وأما الحمل: فإنه يوقف ميراثه ولا يعطى أحد من الورثة شيئًا إلا الأب، والجدّ، والزوج، والزوجة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت