فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 1801

ولا ضَبْطَ لعدَدِ الحَمْلِ، ويُوقَفُ مَا لَمْ يتحقَّقْ مصرفُه فِي ذلك كلِّه، كما يُوقَفُ فِي المحتاجِ إلى القائفِ، ونصيبِ الزوجةِ [1] فيمَن طلَّقَ إحدى زوجتَيهِ [2] ، حيثُ لا مانِعَ فِي واحدةٍ مِنْهُما، وفِي اختيارِ المسلِمِ في نِسْوةٍ مُسلِماتٍ[زائداتٍ على العَدَد الشرعيِّ.

ولا يُوقَفُ [3] فِي أربعِ مُسلماتٍ] [4] وأربعِ كِتابيَّاتٍ؛ لاحتمالِ اختيارِ الكتابياتِ، ولا فِي أَحَدِها, ولا وَلَدي مِن أَمَتِي، وماتَ ولَمْ يُعينْ، ولَمْ يَعرفْه الوارثُ، وتعذرتْ مَعرفتُه، فالقائفُ [5] تشبيهًا له [6] بفرقِ المُتَوارِثين [7] على ما صحَّحُوه، وهو مُشكِلٌ لِما [8] سبق.

= ومن يُعرف أنه يرث معه يقينًا بالفرض."الأم" (4/ 79) ،"منهج الطلاب" (ص 71) ،"الحاوي" (8/ 170 - 171) ،"مغني المحتاج" (3/ 28 - 29) .

(1) في (ل) :"الزوجية".

(2) في (ل) :"امرأتيه".

(3) في (أ، ب) :"يتوقف".

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(5) في (أ) :"بالقائف".

(6) "له": سقط من (ل) .

(7) في (ب) :"المتواثين".

(8) في (ل) :"بما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت