لابدَّ مِن تحقُّقِ ذُكورَتِه [1] ، فالخُنثى المُشْكِلُ لا يَصِحُّ أن يكونَ زوجًا ولا زوجةً [2] ، ثُمَّ إنْ كانَ الذَّكَرُ صَغيرًا عاقِلًا حُرًّا غَيْرَ مُحْرِمٍ، فتزوِيجُه صَحيحٌ بالمَصلحةِ بلا خِلافٍ.
وأما ما وقَع [3] فِي"الروضة" [4] مِنْ نَقْلِ وجهٍ عن"الإبانة" [5] أنه لا يَجوزُ تَزويجُه أصْلًا: وَهْمٌ، فليسَ فِي"الإبانة"ذلك.
ويُزوِّجُه وليُّهُ [6] ولَوْ أربعًا [7] على الأصَحِّ بالمَصْلحةِ، وهُو الأبُ [8] ثُم
(1) في (ل) :"ذكوريَّةٍ".
(2) "الحلية" (6/ 404) ،"مغني المحتاج" (3/ 203) .
(3) في (ل) :"وما وقع".
(4) قال في"الروضة" (7/ 94) : وفي الإبانة وجهٌ: أنهُ لا يجُوزُ تزويجُهُ أصلًا، وزعم أنهُ الأصح، وهُو غلطٌ. .
(5) "كتاب الإبانة"للفوراني.
(6) ذكر النووي في"الروضة" (7/ 94) الأسباب المقتضية لنصب الولي وهي خمسة: الصغر والأنوثة والجنون والسفه والرق.
(7) "الروضة" (7/ 94) .
(8) في (ب) :"للأب".