فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1801

(5)فصل فِي الشهود

لا ينعقِدُ النِّكاحُ إلا بحضورِ شاهِدَينِ [1] .

* ضابطٌ:

ليس لَنا عَقْدٌ تُعتبَرُ فيه الشهادةُ مِنْ غَيرِ تَقييدِ المُوَكِّلِ إلا [2] النكاحَ قَطْعًا، وعَقْدَ [3] الخِلافةِ على وجهٍ، والرجعةَ على قولٍ.

ويُشتَرَطُ [4] فِي الشاهِدَينِ أَنْ يَكُونَا ذَكَرَينِ، فلَوْ عُقِدَ بخُنْثَيَيْنِ [5] ثُم بانَا ذَكرَيْنِ، فَهُو صَحيحٌ على الأصحِّ.

وأنْ يَكونَا حُرَّينِ، مُسلِمَينِ، سَميعَينِ، بَصيرَيْنِ [6] ، مقبولَيْ شَهادةِ النِّكاحِ

(1) قال في"الأم" (5/ 168) : وروي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود.

(2) في (ز) :"إلى".

(3) في (ل) :"وعند".

(4) راجع:"الروضة" (7/ 45) ، و"عمدة السالك" (ص 152) .

(5) في (ب) :"بخنثين".

(6) قال النووي في"الروضة" (7/ 45) : وقيل: يصح بالأعميين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت