فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1801

أمَرَ اللَّهُ بِه مِنْ إمْسَاكٍ بمَعْرُوفٍ أوْ تَسريحٍ بإِحْسانٍ، ثُم [1] يَذْكُرُ [2] الصِّيغةَ السابقةَ [3] .

ولَوِ ابْتَدأَ الوَليُّ والزَّوجُ بالخُطْبةِ قَبْلَ العَقْدِ كانَ حَسَنًا، ومُختصَرُ الخُطبةِ: الحمدُ للَّهِ والصلاةُ على رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* ولَا يُستحَبُّ التَّخَلُّلُ [4] ، وإنْ طَالَ الفَصْلُ بَطَلَ العَقْدُ، لِأنَّ الفَوْرَ فيه مُشترَطٌ، واليَسيرُ لا يُبطِلُهُ إلا ما أشْعرَ بالإعراضِ مِن كَلامٍ أجْنَبيٍّ [5] .

(1) في (أ) :"لم".

(2) في (ل) :"يدرك".

(3) "الروضة" (7/ 35) .

(4) يعني: لا يستحب أن يتخلل الخطبةَ أمرٌ خارج عنها، ولا يُشتغل عنها بأمر أجنبي. راجع:"الروضة" (7/ 35) .

(5) "من كلام أجنبي": سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت