فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1801

يلزمُ العملُ بِمُقتضى الإقرارِ الصَّحِيح، ولَا يصِحُّ الرُّجوعُ عن جميعِهِ عقبَهُ ولا بعدَهُ، إلَّا فِي حدودِ اللَّه تعالى؛ كالزِّنا والسرقَةِ

ويصِحُّ اتِّصالُهُ برفْع بعضِهِ أو صفتِهِ، فـ:"لهُ عليَّ ألفٌ" [1] لا يلزمُ قطعًا [2] ، و:"مِن ثَمَنِ خَمْرٍ"ونحوه، يلزمُ على الأظهرِ إنْ أُخِّر الرَّافِعُ، وإلَّا فلا يلزمُ.

ويلزمُ فِي:"عليَّ ألفٌ قضيتُه، أو [3] أبرأتَنِي منهُ"و:"عليَّ ألفٌ مُؤَجَّلٌ [4] إلى وقتِ كذا"يُقبل إنْ ذكرهُ مُتَّصِلًا لَا فِيما لا يَقبلُ التَّأجيلَ، [كمَا تقدَّم فِي السَّلم، وإنْ ذكرَهُ مُنفصِلًا فلَا، إلَّا فِيما يتعيَّنُ[5] فيهِ التأجِيلُ] [6] .

ولا يصِحُّ الإقرارُ المعلَّق كـ:"لهُ عليَّ ألفٌ إن شاء اللَّه تعالى"، أو:"إنْ شاء اللَّه لهُ عليَّ ألفٌ"، فلا يلزمُ العملُ بِهِ.

و"غصبتُ هذِهِ الدَّارَ من زيدٍ، بل مِن بكرٍ"، سُلِّمَتْ لزيدٍ، ويَغْرَمُ قيمتُها لبكرٍ على الأظهر لِلْحيلولةِ القوليةِ، واللَّه تعالى أعلم.

(1) في (ل) :"الألف".

(2) في (ل) :"مطلقًا".

(3) في (أ) :"إن".

(4) في (أ) :"لرجل"، و (ب) :"برجل".

(5) في (ل) :"تعين".

(6) سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت