فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 1801

الشَّطْرُ كما سَبقَ، ومِنه إذا ارْتدَّا مَعًا، وما لا يَسقُطُ فلَها المُتعةُ ومِنه اللِّعانُ [1] ، ولوِ اشْترَى زَوجتَه فلا مُتعةَ على المَذهبِ.

* ضابطٌ[2]:

لا تجِبُ المُتعَةُ إلا على الزَّوجِ بِخلافِ الصَّداقِ [3] خِلافًا لابن الحَدادِ حيثُ أَثْبتَ لِلزَّوجِ الرُّجوعَ على مُرضعةِ زَوجتِه الأَمَةِ المفوِّضةِ وأَوْجَبَ لهَا الفِداءَ على شُهودِ طَلاقِ المُفوِّضةِ قبْلَ الدُّخولِ الراجعين بعْدَ الحُكمِ، ويَجرِي [4] مِثْلُ ذلك فِي إقْرارِ المَرأةِ لِزَوجٍ بَعْدَ آخَرَ.

والواجبُ فِي المُتعةِ عِنْدَ النِّزاعِ: ما يقدِّرُهُ الحَاكمُ باجْتهادِه مُعتبِرًا حالَ الزَّوجَينِ على الأصحِّ، وإنْ زادَ على نِصفِ [5] مَهْرِ مِثْلِها، ولَمْ يَزِدْ على مَهْرِ المِثْلِ، ولَمْ يَذكرُوه لِظُهورِه.

والمُستحَبُّ أن لا يَنقُصَ عنْ ثلاثِينَ دِرْهمًا، وأنْ يُمتِّعَها المُوسِرُ بخادمٍ، والمُتوسِّطُ بما يَزيدُ عن [6] الثَّلاثِينَ، وحُمِلَ على ذلك [7] قولُ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه-:

(1) في (ل) :"العاين".

(2) في (ل) :"فصل".

(3) في (ل) :"السيد".

(4) في (ل) :"ويجب".

(5) "نصف"سقط من (ب) .

(6) في (ل) :"على".

(7) في (ل) :"وحمل ذلك على".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت