الشَّطْرُ كما سَبقَ، ومِنه إذا ارْتدَّا مَعًا، وما لا يَسقُطُ فلَها المُتعةُ ومِنه اللِّعانُ [1] ، ولوِ اشْترَى زَوجتَه فلا مُتعةَ على المَذهبِ.
لا تجِبُ المُتعَةُ إلا على الزَّوجِ بِخلافِ الصَّداقِ [3] خِلافًا لابن الحَدادِ حيثُ أَثْبتَ لِلزَّوجِ الرُّجوعَ على مُرضعةِ زَوجتِه الأَمَةِ المفوِّضةِ وأَوْجَبَ لهَا الفِداءَ على شُهودِ طَلاقِ المُفوِّضةِ قبْلَ الدُّخولِ الراجعين بعْدَ الحُكمِ، ويَجرِي [4] مِثْلُ ذلك فِي إقْرارِ المَرأةِ لِزَوجٍ بَعْدَ آخَرَ.
والواجبُ فِي المُتعةِ عِنْدَ النِّزاعِ: ما يقدِّرُهُ الحَاكمُ باجْتهادِه مُعتبِرًا حالَ الزَّوجَينِ على الأصحِّ، وإنْ زادَ على نِصفِ [5] مَهْرِ مِثْلِها، ولَمْ يَزِدْ على مَهْرِ المِثْلِ، ولَمْ يَذكرُوه لِظُهورِه.
والمُستحَبُّ أن لا يَنقُصَ عنْ ثلاثِينَ دِرْهمًا، وأنْ يُمتِّعَها المُوسِرُ بخادمٍ، والمُتوسِّطُ بما يَزيدُ عن [6] الثَّلاثِينَ، وحُمِلَ على ذلك [7] قولُ الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه-:
(1) في (ل) :"العاين".
(2) في (ل) :"فصل".
(3) في (ل) :"السيد".
(4) في (ل) :"ويجب".
(5) "نصف"سقط من (ب) .
(6) في (ل) :"على".
(7) في (ل) :"وحمل ذلك على".