فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 1801

يَدْفعُ لها مِقْنَعَةً [1] .

(1) وفي الوجوب وجهان:

أحدهما: ما يقع عليه اسم المال.

والثاني: وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} . .

وهل يعتبر بالزوج أو بالزوجة فيه وجهان؛ أحدهما: يعتبر بحال الزوج للآية، والثاني: يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها. راجع:"المهذب" (2/ 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت