إحداهُما: كلُّ أمينٍ مِن مُرتَهِنٍ، ووَكيلِ وشَريكٍ وعَاملِ قراضٍ وولِيِّ محْجُورٍ ومُلْتقِطٍ لَمْ يَتملَّكْ [1] ، ومُلْتقِطِ لَقِيطٍ ومُستأجِرٍ وأَجيرٍ [2] وغيرِهم مُصَدَّقٌ [3] باليَمينِ [4] فِي التلفِ [5] على حُكْمِ الأمانةِ إن لمْ يَذكرْ سببًا أوْ ذكَرَ سَببًا خفيًّا.
فإنْ [6] ذَكرَ سَببًا ظاهرًا غَيرَ مُعَيَّنٍ [7] مَعروفٍ فلا بدَّ [8] مِن إثباتِه.
ومِن ذلكَ: مَوتُ [9] الحَيوانِ، وكذلك [10] الغصْبُ عِندَ المُتولِّي خِلافًا لِلْبغَوِيِّ، ومَتى عُرِفَ عُمومُه لَمْ يُحتجْ إلى اليَمينِ؛ كذَا قالُوه [11] .
والتحقيقُ: لا بدَّ مِن الحَلِفِ عِندَ إمْكانِ السَّلامةِ.
(1) "وملتقط لم يتملك": سقط من (أ) .
(2) في (ل) :"وأجر".
(3) في (ل) :"يصدق".
(4) "باليمين"سقط من (ل) .
(5) في (ب) :"التالف".
(6) في (ل) :"وإن".
(7) "معين"زيادة من (ل) .
(8) "بد": سقط من (ب) .
(9) في (أ) :"موت".
(10) في (ل) :"وكذا".
(11) في (ل) :"قالوا".