الوارِثُ مِن [2] ذَوِي [3] القرابةِ وغيرِها مِنَ الذُّكورِ عَشرةٌ [4] :
-اثنانِ مِن أعلَى النَّسبِ، وهما [5] الأبُ وأبُوه وإنْ عَلا.
-واثنانِ مِن أسفلِه وهما الابنُ وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ.
-وأربعةٌ مِنْ حواشِي النَّسبِ، وهُم الأخُ وابنُه إلا ابنَ الأخ [6] للأُمِّ والعمِّ، ابنُه إلا مِن الأمِّ فِيهما.
-واثنانِ بِغَيرِ النَّسبِ وهُما الزوجُ وذُو الوَلاءِ [7] .
(1) في (ل) :"ومن لا يرث من ذوي القرابة وغيرها".
(2) في (ب) :"من الوارث".
(3) "ذوي": سقط من (ز) .
(4) "الأم" (4/ 75 - 76) ، و"متن الرحبية" (ص 26) ، و"التذكرة" (ص 112 - 113) و"الإرشاد" (2/ 172) .
(5) في (ب) :"وهم".
(6) في (ل) :"وابنه والأخ".
(7) يعني الزوج والمُعتِق. راجع"الوسيط" (4/ 333) للغزالي رحمه اللَّه.
والوارثون من المذكور تفصيلًا خمسة عشر:
1 -الأب.
2 -الجد وإن علا.
3 -الزوج.
4 -الأخ لأم. وهؤلاء الأربعة أصحاب فرو مقدرة.
5 -الابن.
6 -ابن الابن وإن نزل. =