وهو [1] لُغةً: القَصْدُ.
وشَرعًا: قصدُ الصَّعيدِ علَى وَجهٍ مَخصوصٍ؛ قال اللَّهُ تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] الآية.
ولا يَجوزُ إلا بِتُرابٍ طاهرٍ غيرِ مستعمَلٍ، ولا مَشُوبٍ بزعفرانٍ ونحوِهِ [2] .
وهو ضَربتانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ معَ المِرْفقَينِ [3] .
(1) في (أ، ظ) :"هو".
(2) "الأم"1/ 66 - 67، و"عمدة السالك"16.
(3) كذا قال بعض الشافعية من أنَّه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم:"الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما.
وانظر:"الأم"1/ 65،"فتح العزيز"2/ 329،"الإرشاد"1/ 332، و"المهذب" (1/ 32) ،"روضة الطالبين" (1/ 112) ،"الإقناع" (3/ 31) .
وقال ابن تيمية في"القواعد النورانية" (ص 76 - 77/ بتحقيقي) : أصحُّ حديثٍ فيه حديثُ عمَّار بن ياسرٍ -رضي اللَّه عنه-، المُصرِّحُ بأنَّهُ يُجزئُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين، وليس في الباب حديثٌ يُعارضُهُ من جنسه، وقد أخذ به فُقهاءُ الحديث أحمد وغيرُهُ، وهذا =