مَاتَ بعْدَ عِتقِهِ، وتصِحُّ مِن المُبَعَّضِ فيمَا هُو أَحَقُّ ببعضِهِ الحُرِّ، ولَم يَذكرُوه.
وأمَّا مَن كانَ حُرًّا عنْدَ الوَصيةِ الصَّحيحةِ، ثُم رَقَّ، ولَمْ يُعلمِ الموصَى به إذا [1] كان المالُ عندنا [2] بأمَانٍ، فالظاهرُ بقاءُ الوصيةِ، ولَم يتعرضُوا لَه.
الثالثُ عَدمُ الرِّدةِ عندَ المَوتِ، فلا تصحُّ وصيةُ المُرتدِّ [3] إذا قُتلَ، أوْ ماتَ علَى الرِّدَّةِ، وكذا لا تنفُذُ وصيتُهُ قَبْلَ الردَّةِ، ولَم يَذكرُوه، وتصِحُّ مِنَ الكافِر غَيرِ المُرتدِّ مُطْلقًا في غيرِ مُنْكَرٍ [4] [5] .
* وأما مَن يُوصى له [6] : فإنْ كانَ غيرَ مُعَيَّنٍ لِجِهَةٍ عامَّةٍ، فالشرطُ [7] انتفاءُ المعْصيةِ، فتصحُّ للمساجِدِ وعمارتِهِا، ونحوِ ذلك، وفكِّ الأسْرَى [8] [9] ، ولو في أسيرٍ كافرٍ مِن مُسلِمٍ [10] ، ولا تصحُّ لِكَنيسةٍ [11] ، ولَو مِن كَافرٍ، ولا ببِناءِ
(1) في (ل) :"أو".
(2) في (ب) :"عبدًا".
(3) في (أ) :"الوصية من المرتد".
(4) في (ل) :"بغير منكر".
(5) "روضة الطالبين" (6/ 98) .
(6) في (ل) :"إليه".
(7) في (ل) :"والشرط".
(8) في (ل) :"الأسارى".
(9) "روضة الطالبين" (6/ 98) .
(10) "ولو في أسير كافر من مسلم": سقط من (ب) .
(11) في (ب) :"للكنيسة".