فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1801

وهو صحيحٌ بمُقْتَضى الإذْن اتِّفاقًا، لا مِن غير المأذونِ على المذهبِ.

وليس لهما أن يؤجِّرا أنفسَهُما إلا فِي حالةٍ واحدةٍ، وهي حيثُ تعلَّق حقٌّ ثالثٌ بالكسبِ بسببِ زوجتِهِ بإذنٍ أو [1] ضمانٍ [2] بإذنٍ ونحوِهِما، فلهما ذلك.

وللمأذونِ أن يشتريَ [3] مَن يَعْتِقُ على سيِّدِهِ على [4] أصحِّ القولينِ عندَ الشافعيِّ رضي اللَّه عنه، كذا فِي"الأم" [5] ، قال: وبه آخُذُ.

وخالَفَ المُتأخِّرونَ تبغا للبغويِّ، فصحَّحوا [6] المنْعَ، واختارَ بعضُهُم المنْعَ، إن قال:"أتَّجِرُ لا أشْتَرِي".

(1) في (ل) :"و".

(2) في (أ، ب) "بضمان".

(3) في (ل) :"وللمأذون أن يشتري ذلك، وللمأذون أن يشتري".

(4) في (ل) :"في".

(5) "الأم" (6/ 253) .

(6) في (أ) :"وصححوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت