وهو صحيحٌ بمُقْتَضى الإذْن اتِّفاقًا، لا مِن غير المأذونِ على المذهبِ.
وليس لهما أن يؤجِّرا أنفسَهُما إلا فِي حالةٍ واحدةٍ، وهي حيثُ تعلَّق حقٌّ ثالثٌ بالكسبِ بسببِ زوجتِهِ بإذنٍ أو [1] ضمانٍ [2] بإذنٍ ونحوِهِما، فلهما ذلك.
وللمأذونِ أن يشتريَ [3] مَن يَعْتِقُ على سيِّدِهِ على [4] أصحِّ القولينِ عندَ الشافعيِّ رضي اللَّه عنه، كذا فِي"الأم" [5] ، قال: وبه آخُذُ.
وخالَفَ المُتأخِّرونَ تبغا للبغويِّ، فصحَّحوا [6] المنْعَ، واختارَ بعضُهُم المنْعَ، إن قال:"أتَّجِرُ لا أشْتَرِي".
(1) في (ل) :"و".
(2) في (أ، ب) "بضمان".
(3) في (ل) :"وللمأذون أن يشتري ذلك، وللمأذون أن يشتري".
(4) في (ل) :"في".
(5) "الأم" (6/ 253) .
(6) في (أ) :"وصححوا".