وهي زكاةُ الفِطْرِ [1] .
وتجبُ بِغُروبِ الشمسِ آخِرَ يومٍ مِن [2] شهرِ رمضانَ؛ على أصحِّ الأقوالِ [3] .
وهي على كل حرٍّ وعبدٍ: صغيرٍ وكبيرٍ [4] ، ذَكرٍ أو أنثى، غنيٍّ أو فقيرٍ، مِن المسلمِينَ إلَّا ستةً [5] :
أحدُهم: مَن لا يفضلُ عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ تلزمُه نفقتُه ليلةَ العيدِ ويومَهُ ما
(1) "منهاج الطالبين" (ص 172) .
(2) "من": سقط من (ل) .
(3) وهو المذهب الجديد، كما في"الأم" (2/ 68) ، و"الروضة" (2/ 92) ، ونهاية المحتاج 3/ 110.
وفي المذهب قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال، وهو قول الشافعي في القديم. والثاني: بهما جميعًا، قال الرافعي والنووي: واستنكره الأصحاب. ."الروضة" (2/ 92) ، فتح العزيز 6/ 112.
(4) في (ل) :"حر أو عبد صغير أو كبير".
(5) ذكر المحاملي في"اللباب" (ص 172) أربعة فقط، وانظر: الأم 2/ 67، الاستغناء 2/ 520 - 521، فتح المنان 206.