فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 1801

وهي زكاةُ الفِطْرِ [1] .

وتجبُ بِغُروبِ الشمسِ آخِرَ يومٍ مِن [2] شهرِ رمضانَ؛ على أصحِّ الأقوالِ [3] .

وهي على كل حرٍّ وعبدٍ: صغيرٍ وكبيرٍ [4] ، ذَكرٍ أو أنثى، غنيٍّ أو فقيرٍ، مِن المسلمِينَ إلَّا ستةً [5] :

أحدُهم: مَن لا يفضلُ عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ تلزمُه نفقتُه ليلةَ العيدِ ويومَهُ ما

(1) "منهاج الطالبين" (ص 172) .

(2) "من": سقط من (ل) .

(3) وهو المذهب الجديد، كما في"الأم" (2/ 68) ، و"الروضة" (2/ 92) ، ونهاية المحتاج 3/ 110.

وفي المذهب قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال، وهو قول الشافعي في القديم. والثاني: بهما جميعًا، قال الرافعي والنووي: واستنكره الأصحاب. ."الروضة" (2/ 92) ، فتح العزيز 6/ 112.

(4) في (ل) :"حر أو عبد صغير أو كبير".

(5) ذكر المحاملي في"اللباب" (ص 172) أربعة فقط، وانظر: الأم 2/ 67، الاستغناء 2/ 520 - 521، فتح المنان 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت