فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1801

والثانيةُ: أن يَشتريَ سِلعةً للتجارةِ بعَيْنِ نِصَابٍ مِن نَقْدٍ، فيَبنِي على حَوْلِ النَّقْدِ كما تقدَّمَ.

الثالثةُ [1] : إذا بادلَ النُّقودَ بعضَها ببعضٍ على رأيٍ مرجَّحٍ [2] [3] .

الرابعةُ: إذا اشترى عَرَضًا للتجارةِ بنِصَابٍ مِنَ السائمةِ فإنه يَنْبَني [4] على حَوْلِ السائمةِ على وجهٍ ضعيفٍ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

(1) في (ب) :"الثالثة".

(2) في (ل، ظا) :"مرجوح".

(3) إذا بادل دراهم بدنانير، ففيه قولان: أحدهما: تجب فيه الزكاة. والثاني: لا تجب، قاله ابن سريج. وأصحهما الثاني، انظر:"فتح العزيز" (5/ 489) ، و"المجموع" (6/ 55) .

(4) في (ل، ظا) :"يبني".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت