فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 1801

* ولا تَجتمعُ زكاتانِ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ [1] :

(1) عبدُ التِّجارةِ: تجبُ فيه زكاة التجارةِ والفِطْرِ.

(2) الثانيةُ: ما تقدمَ في صورةِ النخيلِ ونحوِها [2] .

(3) الثالثةُ: مَن كان له نصابٌ، وعليه دَيْنٌ، عليه الزكاةُ، وعلى صاحبِه الزكاةُ؛ كذا قال المَحامِلِيّ.

وهذه ممنوعةٌ؛ فلمْ تَتواردْ فيها زكاتانِ على محلٍّ وَاحِدٍ.

وزكاةُ كلِّ مالِ القِرَاضِ [3] على المالكِ، فإن أخرجَها مِن مالِ القِرَاضِ حُسِبَ [4] مِن الربحِ.

والمبادلةُ [5] تُوجب استئنافَ الحَوْلِ إلَّا في أربعِ مسائلَ [6] :

أحدُها [7] : إذا بادلَ سِلعةً للتجارةِ بسِلعةٍ للتجارةِ.

(1) "منهاج الطالبين" (ص 171) .

(2) في (ظا) :"ذكرها".

(3) في (ل) :"ما للقراض".

(4) في (أ، ظا) :"حسبت".

(5) المبادلة: إبدال الشيء بمثله.

(6) "المجموع" (5/ 361) ، و"حلية الأولياء" (3/ 21) .

(7) في (أ) :"إحداها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت