* ولا تَجتمعُ زكاتانِ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ [1] :
(1) عبدُ التِّجارةِ: تجبُ فيه زكاة التجارةِ والفِطْرِ.
(2) الثانيةُ: ما تقدمَ في صورةِ النخيلِ ونحوِها [2] .
(3) الثالثةُ: مَن كان له نصابٌ، وعليه دَيْنٌ، عليه الزكاةُ، وعلى صاحبِه الزكاةُ؛ كذا قال المَحامِلِيّ.
وهذه ممنوعةٌ؛ فلمْ تَتواردْ فيها زكاتانِ على محلٍّ وَاحِدٍ.
وزكاةُ كلِّ مالِ القِرَاضِ [3] على المالكِ، فإن أخرجَها مِن مالِ القِرَاضِ حُسِبَ [4] مِن الربحِ.
والمبادلةُ [5] تُوجب استئنافَ الحَوْلِ إلَّا في أربعِ مسائلَ [6] :
أحدُها [7] : إذا بادلَ سِلعةً للتجارةِ بسِلعةٍ للتجارةِ.
(1) "منهاج الطالبين" (ص 171) .
(2) في (ظا) :"ذكرها".
(3) في (ل) :"ما للقراض".
(4) في (أ، ظا) :"حسبت".
(5) المبادلة: إبدال الشيء بمثله.
(6) "المجموع" (5/ 361) ، و"حلية الأولياء" (3/ 21) .
(7) في (أ) :"إحداها".