3 -الثالثُ: تأخُّرُ حياةِ هذا المُدْلي حياةً مستقرةً بعْدَ موتِ [1] المورثِ [2] ، فإن عُلِم ثم نُسِي وُقِفَ الإرثُ، فإن لم يُعلم بأن ماتَا معًا أوْ شَكَّ أو مرتبًا [3] ، ولم تُعلم العَينُ [4] فقدْ عدمَ شرطُ الإرثِ، فيُصرفُ مالُ كلِّ واحدٍ لورَثَتِه المُحققِينَ.
4 -الرابعُ: العلمُ [5] بالجِهَةِ المقتضيةِ لإرْثِه [6] ، وهذا يختصُّ بالقضاءِ.
* أحدُها: الرِّقُّ، فلا يرثُ الرقيقُ مُطْلَقًا [8] ، ولَو مَعَ تَدْبِيرِه، أوْ كِتَابتِه [9] ، أوِ استِيلادِه، ولَو فِي بعضِه لا المورث، إذ يتصورُ أن يُورثَ معَ الرِّقِّ فِي كلِّه
(1) في (ب) :"مورث".
(2) في (ل) :"الموروث".
(3) في (ل) :"مدينًا".
(4) في (أ، ب) :"المعين".
(5) "العلم"سقط من (ل) .
(6) كالزوجية أو القرابة أو الولاء، وتعيُّن جهة القرابة كالبنوة والأبوة والأمومة والأخوة والعمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث.
(7) ذكر المَحَامِلِيُّ ستة فقط، وراجع:"الأم" (4/ 75 - 76) ، و"متن الرحبية" (ص 26) ، و"التذكرة" (ص 112 - 113) ، و"الإرشاد" (2/ 172) وجعلها بعضهم أربعة كما قاله ابن الهائم في"شرح كفايته": الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. . راجع:"الإقناع"للشربيني (2/ 283) .
(8) لأن الرقيق لا يملك، بل هو مملوك وماله لسيده، فإن ورث الرقيق انتقل ماله لسيده، وهو أجنبي عن المورث، وهذا باطل بالإجماع.
(9) في (ل) :"كتابته أو تدبيره".