فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 1801

والمَنصوصُ في"الأُم" [1] في صُورةِ الوَارثِ أنَّ القولَ قولُها يَعنِي بِيَمينِها.

* ضابطٌ:

كلُّ يَمينٍ ثبتَتْ لِشَخصٍ فماتَ، فإنَّه يَثبُتُ لِوارثِه تلك اليمينُ إلَّا في صُورةِ الوارِثِ المَذكررة [2] هنا.

وإذا اتَّفقَ الزَّوجانِ على جَريانِ [3] لَفظِ الانتقالِ أو الإقامَةِ بأنْ قال:"انتقلِي إلى مَوضعِ كذا"أو:"اخرُجِي إليه"أو:"أَقيمِي به"وقال الزَّوجُ:"ضَمَمْتُ إليه للنُّزهةِ أوْ شَهْرًا"وغير ذلك، وأنكرتْ هذه الضَّمِيمةَ، أو قال ذلك وارثُهُ فالقولُ قولُها؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ هذه الضَّميمةِ [4] .

وحيثُ صَدَّقَتِ الزوجَ، فماتَ بعد أن ادَّعى ذلك، فإن الوارثَ يحلِفُ ولم يَذكرُوه هُنا، وذَكرُوا نحوَه في الوديعةِ.

ولا يَصِحُّ بيْعُ البيتِ المستحَقِّ للعدَّةِ إلَّا إذا كانتْ تعتدُّ بالأشهُرِ، فإن حاضَتْ في أثْنَائِها ففِي"الروضة" [5] : الأظهرُ لَا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ، ويَثْبُتُ الْخِيَارُ

(1) "الأم" (5/ 245) .

(2) في (ل، ب) :"المذكور".

(3) في (ب) :"حق بأن".

(4) "روضة الطالبين" (8/ 415) .

(5) "روضة الطالبين" (8/ 415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت