1 -أحدُها: تحقُّقُ موتِ المُوَرِّثِ [2] ، أو إلحاقُهُ بالمَوتى [3] : تقديرًا: كما فِي الجَنينِ المنفصِلِ بجِنايةٍ موجِبةٍ للغُرَّةِ [4] [5] . أوْ حُكمًا: كما فِي المَفْقودِ الذي حَكَمَ الحاكمُ بالاجتهادِ بمَوتِهِ [6] ، عند مُضِيِّ مُدةٍ يغلبُ على الظنِّ [7] أنه لا يعيشُ أكثرَ مِنها.
2 -الثاني: تحقُّقُ [8] وجودِ المُدْلِي إلى الميِّتِ بِسببٍ خَاصٍّ حيًّا [9] عندَ مَوتِ المورثِ [10] ، تحْقِيقًا أو تقدِيرًا، لِيتناولَ [11] حَمْلًا مَوجُودًا عندَ الموتِ، نُطفةً أو عَلَقَةً ونُفخَ فيه الرُّوحُ، وانفصلَ حيًّا، لوقتٍ [12] يعلمُ وجودُه عندَ الموتِ.
(1) راجع تفصيل ذلك في"العذب الفائض" (1/ 17 - 18) .
(2) في (ل) :"الموروث".
(3) في (ب) :"بالمولى".
(4) "للغرة"سقط من (ل) .
(5) الغرة: عبدٌ أو أَمَةٌ: تقدر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين.
(6) في (أ، ب) :"لموته".
(7) "على الظن"سقط من (ل) .
(8) في (ل) :"لحق".
(9) في (ل) :"حتى".
(10) في (ل) :"الموروث".
(11) في (ل) :"ليتناوله".
(12) في (أ) :"بوقت".