فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1801

* وشروطُ الإرثِ أربعةٌ[1]:

1 -أحدُها: تحقُّقُ موتِ المُوَرِّثِ [2] ، أو إلحاقُهُ بالمَوتى [3] : تقديرًا: كما فِي الجَنينِ المنفصِلِ بجِنايةٍ موجِبةٍ للغُرَّةِ [4] [5] . أوْ حُكمًا: كما فِي المَفْقودِ الذي حَكَمَ الحاكمُ بالاجتهادِ بمَوتِهِ [6] ، عند مُضِيِّ مُدةٍ يغلبُ على الظنِّ [7] أنه لا يعيشُ أكثرَ مِنها.

2 -الثاني: تحقُّقُ [8] وجودِ المُدْلِي إلى الميِّتِ بِسببٍ خَاصٍّ حيًّا [9] عندَ مَوتِ المورثِ [10] ، تحْقِيقًا أو تقدِيرًا، لِيتناولَ [11] حَمْلًا مَوجُودًا عندَ الموتِ، نُطفةً أو عَلَقَةً ونُفخَ فيه الرُّوحُ، وانفصلَ حيًّا، لوقتٍ [12] يعلمُ وجودُه عندَ الموتِ.

(1) راجع تفصيل ذلك في"العذب الفائض" (1/ 17 - 18) .

(2) في (ل) :"الموروث".

(3) في (ب) :"بالمولى".

(4) "للغرة"سقط من (ل) .

(5) الغرة: عبدٌ أو أَمَةٌ: تقدر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين.

(6) في (أ، ب) :"لموته".

(7) "على الظن"سقط من (ل) .

(8) في (ل) :"لحق".

(9) في (ل) :"حتى".

(10) في (ل) :"الموروث".

(11) في (ل) :"ليتناوله".

(12) في (أ) :"بوقت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت