لا بدَّ مِن تحقُّقِ أُنُوثتِها كما سَبق وتعيُّنِها [1] ، وكذا الزوجُ، فلا يصحُّ تزويجُ إحدَى بِنتَيه مُبهمًا ولا أحدِ [2] ابنَيْه كذلك.
ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي [3] :
-أن تكونَ منكوحةَ غيرِهِ.
-أو [4] فِي عِدَّةِ غيرِهِ.
-أو بِنتًا صغيرةً عاقلةً، ولو كان أبوها حيًّا.
-أو صغيرةً مُطْلقًا فاقدةَ الأبِ والجَدِّ، وهاتانِ الصغيرتانِ لا يزوَّجانِ إلا بعد البُلوغِ.
-وحاجة المَجنونةِ.
(1) في (ل) :"وتعيينها".
(2) في (أ) :"إحدى".
(3) ذكرها النووي في"الروضة" (7/ 43) على سبيل الاختصار، وعقد لها بابًا مستقلا كما في (7/ 107 - 143) وقد ذكر رحمه اللَّه أن الموانع في هذا الباب يجمعها أربعة أجناس: وهي المحرمية المؤبدة، وما يقتضي حرمة غير مؤبدة، ورق المرأة، والكفر.
(4) في (ل) :"و".