فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1801

لا بدَّ مِن تحقُّقِ أُنُوثتِها كما سَبق وتعيُّنِها [1] ، وكذا الزوجُ، فلا يصحُّ تزويجُ إحدَى بِنتَيه مُبهمًا ولا أحدِ [2] ابنَيْه كذلك.

ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي [3] :

-أن تكونَ منكوحةَ غيرِهِ.

-أو [4] فِي عِدَّةِ غيرِهِ.

-أو بِنتًا صغيرةً عاقلةً، ولو كان أبوها حيًّا.

-أو صغيرةً مُطْلقًا فاقدةَ الأبِ والجَدِّ، وهاتانِ الصغيرتانِ لا يزوَّجانِ إلا بعد البُلوغِ.

-وحاجة المَجنونةِ.

(1) في (ل) :"وتعيينها".

(2) في (أ) :"إحدى".

(3) ذكرها النووي في"الروضة" (7/ 43) على سبيل الاختصار، وعقد لها بابًا مستقلا كما في (7/ 107 - 143) وقد ذكر رحمه اللَّه أن الموانع في هذا الباب يجمعها أربعة أجناس: وهي المحرمية المؤبدة، وما يقتضي حرمة غير مؤبدة، ورق المرأة، والكفر.

(4) في (ل) :"و".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت