فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 1801

فإنِ ارتدَّ الزوجانِ أو أحدُهما فِي دوامِ النِّكاح [1] قَبْلَ الدُّخولِ تعجَّلَتِ الفُرْقَةُ أو بعْدِ الدُّخولِ يُوقفُ:

-فإنِ اجتمعَا على الإسلامِ قَبْلَ انقِضاءِ العِدَّة استمرَّ النكاحُ، ولا مَهْرَ لَو وَطِئ فيما قَبْلَ العَوْدِ إلى الإسلامِ.

-وإنْ حَصَلَ الإصْرارُ على الرِّدَّةِ [2] حتى انقضتِ العِدَّةُ [3] تبينَ الفِراقُ مِن وقْتِ الرِّدَّةِ، ويجبُ المهرُ بالوَطْءِ فِيها [4] إلا فِي مُرتدةٍ ماتَتْ على الرِّدَّةِ كمَا سبَق.

(1) في (ل) :"أو أحدهما دوام كل النكاح".

(2) في (ل) :"وإن لم يحصل الأمران على الردة"!

(3) "حتى انقضت العدة"سقط من (أ، ب) .

(4) في (ل) :"قبلها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت